All legislation

قرار Decision No. 62 11/01/1972

تحديد دقائق تطبيق أحكام المرسوم رقم 2359 تاريخ 13-12-1971المتعلق بانشاء جهاز رسمي للتوجيه والمراقبة على المدارس الخاصة المجانية

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
11/01/1972
Official Gazette
Issue 7, 24/01/1972, p. 93
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 11/01/1972
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

بناء على المرسوم رقم 438 تاريخ 20 ك2 سنة 1971

بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ 23 ك1 1971 (انشاء جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على المدارس الخاصة المجانية) لا سيما المادة 33 منه,

وبناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

على كل مدرسة خاصة عاملة وفق نظام المدرسة المجانية للعام 1971-1972 ان تبادر, في خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار, الى عرض السجل المنصوص عليه في المادة 27 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 على مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة للمصادقة عليه قبل المباشرة باستعماله كما ينبغي عليها ان تقدم الى المصلحة المذكورة قبل نهاية شهر آذار, جدولا يتضمن المعلومات العامة عن وضع كل من افراد الهيئة التعليمية العاملين لديها في مرحلة التعليم الابتدائي مأخوذة عن السجل المذكور. يعتمد هذا الجدول, بوجه خاص , في تدقيق المستندات المبرئة للذمة المفروض تقديمها بموجب المادة 29 من المرسوم المبحوث فيه.

المادة 2

اعتبارا من العام الدراسي 1972- 1973 تقدم على نسختين وبشكل جدول المعلومات العامة عن افراد الهيئة التعليمية المطلوب تقديمها بموجب البند 2 من المادة الرابعة من المرسوم رقم 5110 تاريخ 25/7/1966.

وتؤخذ هذه المعلومات عن السجل الجديد الملحوظ في المادة 27 من المرسوم رقم 2359/71.

تبقى نسخة عن هذا الجدول مرفقة الى ملف البيانات الاحصائية التي تقدمها المدرسة المجانية عن سنة معينة وتحتفظ مصلحة التعليم الخاص بالنسخة الثانية لكل غاية مفيدة وبوجه خاص لتدقيق المستندات المبرئة للذمة المنصوص عليها في المادة 29 من المرسوم المنوه به.

المادة 3

ان دائرة المحاسبة في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة هي الوحدة الادارية المختصة المعنية بالمادة 29 من المرسوم رقم 2359/71.

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بيروت في 11/1/1972 نجيب ابو حيدر