ان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
بناء على المرسوم رقم 438 تاريخ 20 ك2 سنة 1971
بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ 23 ك1 1971 (انشاء جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على المدارس الخاصة المجانية) لا سيما المادة 33 منه,
وبناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية
يقرر ما يأتي :
المواد
على كل مدرسة خاصة عاملة وفق نظام المدرسة المجانية للعام 1971-1972 ان تبادر, في خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار, الى عرض السجل المنصوص عليه في المادة 27 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 على مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة للمصادقة عليه قبل المباشرة باستعماله كما ينبغي عليها ان تقدم الى المصلحة المذكورة قبل نهاية شهر آذار, جدولا يتضمن المعلومات العامة عن وضع كل من افراد الهيئة التعليمية العاملين لديها في مرحلة التعليم الابتدائي مأخوذة عن السجل المذكور. يعتمد هذا الجدول, بوجه خاص , في تدقيق المستندات المبرئة للذمة المفروض تقديمها بموجب المادة 29 من المرسوم المبحوث فيه.
اعتبارا من العام الدراسي 1972- 1973 تقدم على نسختين وبشكل جدول المعلومات العامة عن افراد الهيئة التعليمية المطلوب تقديمها بموجب البند 2 من المادة الرابعة من المرسوم رقم 5110 تاريخ 25/7/1966.
وتؤخذ هذه المعلومات عن السجل الجديد الملحوظ في المادة 27 من المرسوم رقم 2359/71.
تبقى نسخة عن هذا الجدول مرفقة الى ملف البيانات الاحصائية التي تقدمها المدرسة المجانية عن سنة معينة وتحتفظ مصلحة التعليم الخاص بالنسخة الثانية لكل غاية مفيدة وبوجه خاص لتدقيق المستندات المبرئة للذمة المنصوص عليها في المادة 29 من المرسوم المنوه به.
ان دائرة المحاسبة في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة هي الوحدة الادارية المختصة المعنية بالمادة 29 من المرسوم رقم 2359/71.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بيروت في 11/1/1972
نجيب ابو حيدر