المادة 1
تحدد فيما يلي دقائق تطبيق احكام المادة 31 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971:
1- في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار يقدم صاحب اجازة المدرسة الى مصلحة التعليم الخاص :
أ - التعهد المحدد في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة.
ب - تصريحا عن العنوان الكامل لمدرسته مرفقا بالمستندات التالية:
- تصاميم هندسية تبين تفصيلا الوضع الراهن لبناء المدرسة والملاعب والمنشأت الاخرى من صحية وغيرها. وتحمل هذه التصاميم, على مسؤوليته, رقم العقار واسم مالكه ومساحته بالامتار المربعة وتظهر عليها قياسات ومساحة كل من غرف التدريس والملاعب .
- شهادة المهندس بمتانة البناء وامكانية الاستمرار في استخدامه مدرسة.
2 - يسجل التعهد والتصريح ويعطى صاحب اجازة المدرسة ايصالا واشعارا بالاستلام, على ان يصدر عن وزارة التربية الوطنية اعتراف بقبول التصاميم المقدمة وباعتمادها كأساس في المعاملات والتعديلات اللاحقة.
3 - يفتح في مصلحة التعليم الخاص مصنف كل مدرسة تحفظ فيه التعهد والتصريح والمستندات المرافقة له ويذكر على المصنف اسم المدرسة والرقم المعطى لها في قيود المصلحة.
4 - يمكن ان يتناول التعهد اكثر من مدرسة في حال عائدية هذه المدارس الى شخص معنوي واحد على ان تحفظ صورة منه في ملف كل مدرسة وعلى نفقة موقع التعهد.
5 - ان تتقيد حق المدرسة المجانية بقبول العدد المعين في الفقرة الاولى من المادة 21 المذكورة يقتصر على صفوفها الابتدائية وبالتالي لا يتناول مرحلة الروضة (دار الحضانة) الملحقة بالمدرسة المجانية.
6 - لا يتعرض الجهاز المنشأ بالمرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/ 1971 للاضافات التي تمت , قبل صدور المرسوم المذكور, على ابنية المدارس المشمولة بالمادة 31 منه التي تقدم التعهد المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من هذه المادة وترضخ لاحكامها.
ولا يحول ذلك دون حق الادارة في مطالبة اصحاب المدارس المذكورة بتوفير المستلزمات الصحية الضرورية في ضوء ما تسمح به الانشاءات المدرسية القائمة.