All legislation

مرسوم Decree No. 7046 15/01/1974

تمديد العمل بملاك مؤقت وتمديد تعيين موظفين مؤقتين في وزارة الموارد المائية والكهربائية

Type
مرسوم · Decree
Number
7046
Date
15/01/1974
Official Gazette
Issue 7, 24/01/1974, p. 62-63
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7046 تاريخ 15/01/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/1974 ولغاية 31/12/1974 العمل بالملاك الموقت المحدث بموجب المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957.

المادة 2

مادة 2: يمدد اعتبارا من 1/1/1974 ولغاية 31/12/1974 تعيين الموظفين الموقتين المدرجة اسماؤهم ادناه في الملاك الموقت المحدث بموجب المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/ 1957 والممدد العمل به بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم: الاسم الرقم المالي الوظيفة تاريخ الولادة

جرجس سعد 0/148 ميكانيكي رئيس محطة التوليد 1925 انطوان شاكر الخوري 0/38 كهربائي رئيس محطة الدفع الرئيسية 1925 محمد زكريا العطروني 3/33 كهربائي 1932 خالد علي الغوطاني 1/39 كهربائي 1932 انطوان ميشال صادر 0/41 كهربائي 1932 عبده نجم يمين 2/25 كهربائي 1921 اسعد خليل الحاج 0/40 ميكانيكي 1934 انطوان حبيب 0/39 مساعد كهربائي 1930

المادة 3

مادة 3: تطبق على هؤلاء الموظفين احكام المادة 32 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة بتدرج الموظفين الدائمين.

المادة 4

مادة 4: يعطى الموظفون المدرجة اسماؤهم في المادة الثانية من هذا المرسوم بدل اتعاب يوازي رواتبهم مع ملحقاتها عن المدة الواقعة بين 1/1/1974 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جوزف سكاف