المادة 1
مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/1974 ولغاية 31/12/1974 العمل بالملاك الموقت المحدث بموجب المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957.
مرسوم Decree No. 7046 15/01/1974
مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/1974 ولغاية 31/12/1974 العمل بالملاك الموقت المحدث بموجب المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957.
مادة 2: يمدد اعتبارا من 1/1/1974 ولغاية 31/12/1974 تعيين الموظفين الموقتين المدرجة اسماؤهم ادناه في الملاك الموقت المحدث بموجب المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/ 1957 والممدد العمل به بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم: الاسم الرقم المالي الوظيفة تاريخ الولادة
جرجس سعد 0/148 ميكانيكي رئيس محطة التوليد 1925 انطوان شاكر الخوري 0/38 كهربائي رئيس محطة الدفع الرئيسية 1925 محمد زكريا العطروني 3/33 كهربائي 1932 خالد علي الغوطاني 1/39 كهربائي 1932 انطوان ميشال صادر 0/41 كهربائي 1932 عبده نجم يمين 2/25 كهربائي 1921 اسعد خليل الحاج 0/40 ميكانيكي 1934 انطوان حبيب 0/39 مساعد كهربائي 1930
مادة 3: تطبق على هؤلاء الموظفين احكام المادة 32 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة بتدرج الموظفين الدائمين.
مادة 4: يعطى الموظفون المدرجة اسماؤهم في المادة الثانية من هذا المرسوم بدل اتعاب يوازي رواتبهم مع ملحقاتها عن المدة الواقعة بين 1/1/1974 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جوزف سكاف