All legislation

قرار Decision No. 17 14/01/1974

منع تصدير البراميل المستعملة الفارغة

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
14/01/1974
Official Gazette
Issue 7, 24/01/1974, p. 69
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 14/01/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع تصدير البراميل المستعملة الفارغة الى خارج الاراضي اللبنانية .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 1974 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري