قرار Decision No. 17 14/01/1974
مادة 1: يمنع تصدير البراميل المستعملة الفارغة الى خارج الاراضي اللبنانية .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الثاني 1974 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري