المواد
مادة 1: على شركات توزيع البترول ان تسلم كامل حصصها من مادة الغاز السائل (بونان بروبان) الى مراكز التعبئة والتخزين العاملة حاليا في لبنان وفقا للنسب التالية: اسم المؤسسة النسبة المئوية
شركة يونيغار 46,5 كالمد غاز(شماس ) 10,0 موبيل غاز (ابيلا) 11,5 غاز الشرق 21,5 ليكويغاز 10,5 يعمل بهذا التوزيع موقتا ريثما يتم تحديد النسب بصورة نهائية.
مادة 2: تلتزم شركات التعبئة والتخزين المذكورة في المادة الاولى بسحب كامل الحصص المخصصة لها ودفع اثمانها على اساس الاسعار المقررة من قبل هذه الوزارة.
مادة 3: ان شركات توزيع البترول ملزمة بسحب كامل الحصص المخصصة لها من مادة الغاز السائل (بونان/بروبان) من مصفاتي طرابلس ومدريكو ودفع اثمانها كاملة لحساب المصفاتين المذكورتين مهما كانت المسحوبات الفعلية على ان يجري توزيع الكميات التي لا تسحب على الشركات الاخرى.
مادة 4: يتوجب على مصفاتي طرابلس ومدريكو وضع برنامج لمخصصات شركات توزيع البترول من مادة الغاز السائل (بونان/ بروبان) ويحظر حرق او اتلاف اي كمية من هذه المادة دون موافقة هذه الوزارة المسبقة.
مادة 5 : ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني 1974
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: نزيه البزري