All legislation

مرسوم Decree No. 7041 15/01/1974

تمديد العمل بالمرسوم رقم 4732 تاريخ 11-1-1973 القاضي بتمديد العمل بملاكات مؤقتة في وزارة الاشغال العامة والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
7041
Date
15/01/1974
Official Gazette
Issue 7, 24/01/1974, p. 55
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9665 تاريخ 12/02/1975 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7041 تاريخ 15/01/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/1974 ولغاية 31/12/1974 العمل بالملاكات الموقتة المحدثة في وزارة الاشغال العامة والممدد العمل بها بموجب المرسوم رقم 4732 تاريخ 11/1/1973.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصن وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح.