المادة 1
مادة 1: يضاف في ذيل المادة الرابعة من القرار رقم 87/و تاريخ 25 تموز 1973 الفقرة التالية: "لا يعطى الترخيص المذكور اعلاه للرافعات ذات الحاضور الثابت باستثناء الرافعات التي يملكها اشخاص كانوا يعملون في مرفأ بيروت قبل اول كانون الثاني 1970, على ان يوضع جدول بها بالاتفاق بين شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت والنقابة التي ترجع لها هذه الرافعات .