المادة 1
مادة 1: يستبدل بالنظام الملحق بالقرار رقم 814 الصادر عن المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بتاريخ 15 حزيران 1948 والمتعلق بانشاء منطقة حرة في طرابلس , النظام الجديد بالقرار الحاضر.
قرار Decision No. 3435 11/01/1974
مادة 1: يستبدل بالنظام الملحق بالقرار رقم 814 الصادر عن المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بتاريخ 15 حزيران 1948 والمتعلق بانشاء منطقة حرة في طرابلس , النظام الجديد بالقرار الحاضر.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/1/1974 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: جورج ريشا