All legislation

قرار Decision No. 3435 11/01/1974

نظام جديد لاستثمار المنطقة الحرة في طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
3435
Date
11/01/1974
Official Gazette
Issue 7, 24/01/1974, p. 63-64
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3435 تاريخ 11/01/1974 (نظام جديد لاستثمار المنطقة الحرة في طرابلس)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل بالنظام الملحق بالقرار رقم 814 الصادر عن المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بتاريخ 15 حزيران 1948 والمتعلق بانشاء منطقة حرة في طرابلس , النظام الجديد بالقرار الحاضر.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/1/1974 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: جورج ريشا