All legislation

مرسوم Decree No. 7044 15/01/1974

تمديد العمل بملاك مؤقت وتمديد تعيين موظفين مؤقتين في وزارة الموارد المائية والكهربائية

Type
مرسوم · Decree
Number
7044
Date
15/01/1974
Official Gazette
Issue 7, 24/01/1974, p. 58-60
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7044 تاريخ 15/01/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/ 1974 ولغاية 31/12/1974 العمل بالملاك الموقت المحدث بموجب المرسوم رقم 5732 تاريخ 13/10/1966 والمعدل بموجب المرسوم رقم 7865 تاريخ 21/7/1967 والممدد العمل به لغاية 31/12/1973 بموجب المرسوم رقم 4803 تاريخ 22/1/1973.

المادة 2

مادة 2: يمدد اعتبارا من 1/1/1974 ولغاية 31/12/1974 العمل باحكام المرسوم رقم 7034 تاريخ 5/4/1967المعدل بموجب المرسوم رقم 7865 تاريخ 21 تموز1967 والممدد العمل به بموجب المرسوم رقم 4803 تاريخ 22/1/1973 ويمدد لغاية التاريخ المذكور اعلاه تعيين الموظفين العاملين بتاريخ 31/12/1973 في الملاك الموقت المحدث في وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) لمشروع دراسة المياه الجوفية والواردة اسماؤهم في ما يلي: الاسم تاريخ الولادة الرقم المالي الوظيفة

محمد نعمان عجم 1931 3/27 مهندس رامز مقبل سعد 1934 1/70 مهندس ريمون ابراهيم صوصو 1931 1/69 مهندس برنار جورج مسعد 1936 0/98 مهندس حلمي عبد الحفيظ سعد 1934 1/11 مهندس فتحي عبد الحميد شاتيلا 1936 2/94 جيولوجي لطفي مصطفى مرعى 1940 2/155 مساح رافي هارتيون بربريان 1914 1/72 رسام وفيق محمود نحله 1936 3/164 رسام خالد حسن منصور 1942 1/38 مدرب يوسف سعد سعد 1922 3/179 مدرب ميكانيكي ناديا الحاموش بويز 1934 3/93 مساعد مخبري عصام مؤيد عزام 1937 2/24 ميكانيكي جوزف حنا اليموني 1935 0/145 مساعد فني محمد حسن كنج 1934 3/20 مساعد فني

المادة 3

مادة 3: تطبق على هؤلاء الموظفين احكام المادة 32 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة بتدرج الموظفين الدائمين.

المادة 4

مادة 4: يعطى الموظفون المدرجة اسماؤهم في المادة الثانية من هذا المرسوم بدل اتعاب - يوازي رواتبهم مع ملحقاتها عن المدة الواقعة بين/1/1974 وتاريخ العمل بهذا- المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جوزف سكاف