All legislation

قرار Decision No. 182 16/01/1965

تصدير الفاكهة في صناديق خشبية

Type
قرار · Decision
Number
182
Date
16/01/1965
Official Gazette
Issue 7, 25/01/1965, p. 192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 182 تاريخ 16/01/1965
Source
Lebanese University

ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 اذار 1959

وبناء على القانون الصادر بتاريخ 21 اب 1962 المتعلق

بتعديل المرسوم المذكور

وبناء على النظام الصادر عن المكتب بتاريخ 30/7/1964

المتعلق بتحديد الشروط الفنية لصنع الصناديق الخشبية

وبناء على اقتراح مدير عام المكتب

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يسمح بتصدير الفاكهة في صناديق خشبية ما لم تكن هذه الصناديق حائزة على المواصفات المحددة في النظام الصادر عن المكتب بتاريخ 30/7/1964 والمصدق من وزير الزراعة بتاريخ 30/9/1964 وضمن احكام هذا النظام.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار في اليوم التالي لنشره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24/12/1964 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية الامضاء: الفرد كتانه مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية رفيق الخازن صدق بيروت في 16/1/1965 وزير الزراعة الامضاء: علي عرب