المادة 1
مادة 1: تعين لجنة خاصة قوامها السادة: المهندس الزراعي في وزارة الزراعة بشارة حويك رئيسا رئيس دائرة الشؤون البلدية } والقروية في وزارة الداخلية } رئيس دائرة املاك الدولة في مديرية } اعضاء الشؤون العقارية } رئيس دائرة المساحة في بيروت } مهمتها اعداد الدروس ووضع المشاريع والمقترحات والنصوص التمهيدية الايلة الى تنفيذ احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15396 تاريخ 13/2/1964.