All legislation

مرسوم Decree No. 819 20/01/1965

تعيين لجنة لاعداد الدروس لتنفيذ احكام القانون الخاص بتملك القرى والاراضي المشاعية أو المتروكة

Type
مرسوم · Decree
Number
819
Date
20/01/1965
Official Gazette
Issue 7, 25/01/1965, p. 183
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 819 تاريخ 20/01/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعين لجنة خاصة قوامها السادة: المهندس الزراعي في وزارة الزراعة بشارة حويك رئيسا رئيس دائرة الشؤون البلدية } والقروية في وزارة الداخلية } رئيس دائرة املاك الدولة في مديرية } اعضاء الشؤون العقارية } رئيس دائرة المساحة في بيروت } مهمتها اعداد الدروس ووضع المشاريع والمقترحات والنصوص التمهيدية الايلة الى تنفيذ احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15396 تاريخ 13/2/1964.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 20 كانون الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير الزراعة الامضاء: علي عرب