All legislation

مرسوم Decree No. 815 20/01/1965

تمديد فصول العمل بالملاك الموقت المحدث في مصلحة الانعاش الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
815
Date
20/01/1965
Official Gazette
Issue 7, 25/01/1965, p. 189-190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 815 تاريخ 20/01/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول العمل بالملاك الموقت المحدث في مصلحة الانعاش الاجتماعي, لمدة ستة اشهر, وذلك فقط بالنسبة للوظائف المشغولة فعليا حسب الاصول.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 20 كانون الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ادوار حنين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3116 تاريخ 25/11/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح