المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول العمل بالملاك الموقت المحدث في مصلحة الانعاش الاجتماعي, لمدة ستة اشهر, وذلك فقط بالنسبة للوظائف المشغولة فعليا حسب الاصول.
مرسوم Decree No. 815 20/01/1965
مادة 1: يمدد مفعول العمل بالملاك الموقت المحدث في مصلحة الانعاش الاجتماعي, لمدة ستة اشهر, وذلك فقط بالنسبة للوظائف المشغولة فعليا حسب الاصول.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 20 كانون الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ادوار حنين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3116 تاريخ 25/11/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح