All legislation

مرسوم Decree No. 388 15/01/1971

تمديد احداث الجهاز الفني والاداري المنشأ لدى مديرية المباني بالمرسوم رقم 10991 تاريخ 30-10-1962

Type
مرسوم · Decree
Number
388
Date
15/01/1971
Official Gazette
Issue 7, 25/01/1971, p. 38-39
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 388 تاريخ 15/01/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 10991 تاريخ 30/10/1962 المعدل بموجب المرسوم رقم 13274 تاريخ 3/7/1963 الممدد بموجب المرسومين رقم 6231 تاريخ 2/12/1966 ورقم 13469 تاريخ 9/1/1970 المتضمن احداث جهاز فني واداري في مديرية المباني في وزارة الاشغال العامة والنقل لمشروع ال75 مليون ل.ل وذلك لغاية 30/6/1971 وتؤخذ الاعتمادات اللازمة لدفع رواتب وتعويضات موظفي هذا الجهاز من اعتمادات النفقات الادارية العائدة للمصلحة الوطنية للتعمير العائدة لسنة 1971 الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده وزير المالية الامضاء: الياس سابا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1643 تاريخ 24/9/70 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح