المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 10991 تاريخ 30/10/1962 المعدل بموجب المرسوم رقم 13274 تاريخ 3/7/1963 الممدد بموجب المرسومين رقم 6231 تاريخ 2/12/1966 ورقم 13469 تاريخ 9/1/1970 المتضمن احداث جهاز فني واداري في مديرية المباني في وزارة الاشغال العامة والنقل لمشروع ال75 مليون ل.ل وذلك لغاية 30/6/1971 وتؤخذ الاعتمادات اللازمة لدفع رواتب وتعويضات موظفي هذا الجهاز من اعتمادات النفقات الادارية العائدة للمصلحة الوطنية للتعمير العائدة لسنة 1971 الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية.