All legislation

مرسوم Decree No. 393 15/01/1971

تمديد تعيين موظفين في الملاك المؤقت المحدث في وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي لمشروع دراسة المياه الجوفية)

Type
مرسوم · Decree
Number
393
Date
15/01/1971
Official Gazette
Issue 7, 25/01/1971, p. 43-45
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 393 تاريخ 15/01/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/1971 ولغاية اخر حزيران 1971 العمل باحكام المرسوم رقم 7034 تاريخ 5/4/1967 المعدل بالمرسوم رقم 7865 تاريخ 21/7/1967, والممدد العمل به بالمرسوم رقم 13488 تاريخ 9/1/70 ويممدد لغاية التاريخ المار ذكره تعيين الموظفين العاملين بتاريخ 31/12/70 في الملاك الموقت المحدث في وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) لمشروع دراسة المياه الجوفية الواردة اسماؤهم فيما يلي: الاسم تاريخ الولادة

محمد نعمان عجم 1931 رامز مقبل سعد 1934 ريمون ابراهيم صوصو 1931 برنارند جورج مسعد 1936 حلمي عبد الحفيظ سعد 1934 رينه فيليب القارح 1937 فتحي عبد الحميد شاتيلا 1936 لطفي مصطفى مرعي 1940 رافي هارتيون بربريان 1914 وفيق محمود نحله 1936 خالد حسن منصور 1942 يوسف سعد سعد 1922 ناديا الحاموش بويز 1934

' الرقم المالي الوظيفة

3/37 مهندس 1/67 مهندس 1/66 مهندس 0/89 مهندس 1/15 مهندس 1/70 جيولوجي 2/83 جيولوجي 2/150 مساح 1/71 رسام 3/145 رسام 1/32 مدرب 3/150 مدرب ميكانيكي 3/86 مساعد مخبري

'' الاسم تاريخ الولادة

عصام مؤيد عزام 1937 صلاح عبد العزيز شاتيلا 1928 جوزف حنا اليموني 1935 محمد حسن كنج 1934 مجيد نخله زيدان 1938 رامز عيد الخوري 1932 انطوان ابي سلوم 1942 اميل يوسف الشنتيري 1928 حسن انيس حمزه 1942 سعد الدين عبد فرحات 1934 شئيم رضا سعد 1942 مفيد احمد مرتضى 1941 منصور حنا الخويري 1941

الرقم المالي الوظيفة

2/30 ميكانيكي 1/170 ميكانيكي 0/161 مساعد فني 3/30 مساعد فني 3/31 مساعد فني 1/58 مساعد فني 0/44 مساعد فني 0/48 مساعد فني 1/16 مساعد فني 1/110 مساعد فني 1/148 مساعد فني 3/32 مساعد فني 3/40 مساعد فني

'

المادة 2

مادة 2: يدفع لهؤلاء الموظفين بدل اتعاب يوازي راتبهم عن المدة الواقعة بين 1/1/71 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد توفر الاعتماد اللازم في موازنة الموارد المائية والكهربائية.

بعبدا في 15 كانون الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير لمالية وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس سابا الامضاء: جعفر شرف الدين