All legislation

مرسوم Decree No. 14763 19/04/1949

اطلاق اسم ادارة الهاتف على مديرية الهاتف وتحديد اساس راتب رئيسها

Type
مرسوم · Decree
Number
14763
Date
19/04/1949
Official Gazette
Issue 17, 27/04/1949, p. 238
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14763 تاريخ 19/04/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يطلق على مديرية الهاتف المنظمة بالمرسوم رقم 14228 بتاريخ 28 كانون الثاني سنة 1949 اسم "ادارة الهاتف "

المادة 2

مادة 2: يحدد اساس راتب رئيس ادارة الهاتف كما يلي: درجة اولى 400 ليرة لبنانية درجة ثانية 375 ليرة لبنانية درجة ثالثة 350 ليرة لبنانية درجة رابعة 325 ليرة لبنانية

المادة 3

مادة 3: يصنف السيد شارل جلخ مدير الهاتف الحالي برتبة وراتب رئيس ادارة الهاتف من الدرجة الثانية

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 19 نيسان سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا