المادة 1
مادة 1: يطلق على مديرية الهاتف المنظمة بالمرسوم رقم 14228 بتاريخ 28 كانون الثاني سنة 1949 اسم "ادارة الهاتف "
مرسوم Decree No. 14763 19/04/1949
مادة 1: يطلق على مديرية الهاتف المنظمة بالمرسوم رقم 14228 بتاريخ 28 كانون الثاني سنة 1949 اسم "ادارة الهاتف "
مادة 2: يحدد اساس راتب رئيس ادارة الهاتف كما يلي: درجة اولى 400 ليرة لبنانية درجة ثانية 375 ليرة لبنانية درجة ثالثة 350 ليرة لبنانية درجة رابعة 325 ليرة لبنانية
مادة 3: يصنف السيد شارل جلخ مدير الهاتف الحالي برتبة وراتب رئيس ادارة الهاتف من الدرجة الثانية
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 19 نيسان سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا