All legislation

مرسوم Decree No. 9407 18/01/2003

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة فنية خاصة في العمروسية (قضاء عاليه) باسم "مدرسة الاجيال الجديدة للعلوم المهنية والتقنية وتعديل تصنيفها

Type
مرسوم · Decree
Number
9407
Date
18/01/2003
Official Gazette
Issue 7, 30/01/2003, p. 628-629
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9407 تاريخ 18/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول مراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 12820 تاريخ 06/08/1998 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في العمروسية (قضاء عاليه) باسم "مدرسة الاجيال الجديدة للعلوم المهنية والتقنية"

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد احمد شحادي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6413/6 تاريخ 01/10/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة المذكورة

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد احمد مهدي شحادي المولود سنة 1946 بانشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة الاجيال الجديدة للعلوم المهنية والتقنية", الكائنة على العقار رقم 1000 من منطقة العمروسية العقارية (قضاء عاليه), وكما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص..................................المستوى.......الشهادة التربية الحضانية والابتدائية..........الاطر الوسطى..الامتياز الفني المعلوماتية الادارية....................الاطر الوسطى..الامتياز الفني المراجعة والخبرة في المحاسبة..الاطر الوسطى..الامتياز الفني

كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام ـ اخصائي تركيب وصيانة الكمبيوتر ـ مصمم صفحات انترنت.

المادة 3

مادة 3: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاص "الضرب على الآلة الكاتبة" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.

المادة 4

مادة 4: صنفت المدرسة "معهدا فنيا" بدلا من "مدرسة فنية".

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد