ان المدير العام للتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام)
بناء على المادة التاسعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة
بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ
29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى
المديرية العامة للتعاونيات
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 23/12/2002
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء البترون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لمزارعي الزيتون في بلاد البترون م.م.". مدتها: (99 سنة) تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء البترون. مركزها: كفيفان ـ قضاء البترون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. الرأسمال السهمي الاساسي: (12.000.000) ل.ل. اثنا عشر مليون ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ انشاء مشروع نموذجي لتحسين زراعة وقطف وعصر وتسويق الزيتون وزيت الزيتون في لبنان وتصريفه في الداخل والخارج.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/1/2003
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه