ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على طلب السيد سعيد علي احمد حمد
الظاهري من التابعية
الاماراتية المسجل برقم 88/2002/أ تاريخ
13/11/2002 والمرفق بالمستندات التي تثبت
ان مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد
عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/01/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد سعيد علي احمد حمد الظاهري من التابعية الاماراتية, بتملك 1200 سهما في العقار رقم 1144 من منطقة ساقية المسك العقارية ـ قضاء المتن ـ التي تمثل مساحة 4620م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 9240م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة