ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية
في لبنان) وتعديلاته
بناء على طلب السيد صالح بن علي بن احمد السيهاتي
من التابعية السعودية المسجل برقم90/2002/أ
تاريخ 13/11/2002 والمرفق بالمستندات التي تثبت
ان مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن
ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/01/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد صالح بن علي بن احمد السيهاتي من التابعية السعودية, بتملك 1650 سهما في العقار رقم 15 من منطقة عزه العقارية ـ قضاء النبطية ـ التي تمثل مساحة 36811م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 53544م.م. وكامل العقارين رقم 536 و537 من ذات المنطقة العقارية البالغة مساحتهما 14795م.م. والغاية من التملك هي اقامة مزرعة للدواجن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة