The whole text

قرار رقم 44 تاريخ 22/01/2003 In force

المادة 3

المادة 3

يعتبر ثمن تسليم السيارات المستعملة المحدد تاريخ ملكيتها بعد 1/2/2002, متضمنا الضريبة على القيمة المضافة عندما يتم تسليمها من قبل اشخاص غير خاضعين للضريبة, ويحق لتاجر السيارات الخاضع للضريبة والذي يقوم بشراء هذه السيارات في اطار ممارسة نشاطه التجاري, أن يحسم من قيمة الضريبة المتوجبة على عملياته الخاضعة للضريبة قيمة الضريبة الداخلة في ثمن شراء هذه السيارات المستعملة, وذلك وفقا للأصول المنصوص عنها في المادة 4 من هذا القرار, على الا تتجاوز قيمة الضريبة الداخلة في ثمن الشراء 90% من قيمة الضريبة المتوجبة على بيع السيارات المستعملة من قبله.

المادة 3 من قرار رقم 44 تاريخ 22/01/2003 https://lebaneselegislation.com/law/204298/article/3/