المادة 1
مادة 1: رخص للسيد جورج نصري جدعون المولود سنة 1942 بانشاء اختصاص "التجميل الداخلي" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المعهد الفني الخاص باسم "ليسيه عمشيت ـ الفرع المهني" الكائن على العقار رقم 2318 من منطقة عمشيت العقارية (قضاء جبيل).
مرسوم Decree No. 9406 15/01/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 8538 تاريخ
28/08/2002 (الترخيص بانشاء معهد
فني خاص في عمشيت (قضاء جبيل) باسم
"ليسيه عمشيت - الفرع المهني")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
جورج جدعون والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني
تحت رقم 6523/6 تاريخ 05/10/2002
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاص
في المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد جورج نصري جدعون المولود سنة 1942 بانشاء اختصاص "التجميل الداخلي" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المعهد الفني الخاص باسم "ليسيه عمشيت ـ الفرع المهني" الكائن على العقار رقم 2318 من منطقة عمشيت العقارية (قضاء جبيل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد