All legislation

مرسوم Decree No. 9406 15/01/2003

الترخيص بانشاء اختصاص في معهد فني خاص باسم "ليسيه عمشيت - الفرع المهني" في عمشيت (قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
9406
Date
15/01/2003
Official Gazette
Issue 7, 30/01/2003, p. 627-628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9406 تاريخ 15/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 8538 تاريخ

28/08/2002 (الترخيص بانشاء معهد

فني خاص في عمشيت (قضاء جبيل) باسم

"ليسيه عمشيت - الفرع المهني")

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

جورج جدعون والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني

تحت رقم 6523/6 تاريخ 05/10/2002

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاص

في المعهد المذكور

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جورج نصري جدعون المولود سنة 1942 بانشاء اختصاص "التجميل الداخلي" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المعهد الفني الخاص باسم "ليسيه عمشيت ـ الفرع المهني" الكائن على العقار رقم 2318 من منطقة عمشيت العقارية (قضاء جبيل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد