All legislation

مرسوم Decree No. 9408 18/01/2003

حصر اجازة مدرسة العناية الدائمة الكائنة في الحدث - قضاء بعبدا باسم الشريك في اجازتها السيد الياس ابو غزالة

Type
مرسوم · Decree
Number
9408
Date
18/01/2003
Official Gazette
Issue 7, 30/01/2003, p. 630
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9408 تاريخ 18/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/96

بناء على المرسوم رقم 6888 تاريخ 16/03/1967

(المتضمن الاجازة للسيدين الياس ابو غزالة

وبولس الخوري بفتح مدرسة خاصة ابتدائية

خارجية, مختلطة نهارية في الحدث (قضاء

بعبدا) على العقار رقم 2754 ملك السيد

الياس ابو غزالة نفسه باسم مدرسة العناية

الدائمة وبادارة السيد بولس الخوري)

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب

العدل في الحدث الاستاذ نعمه يوسف القزي

المسجل برقم 1882/94 تاريخ 11/08/94

(والمتضمن تنازل السيد بولس يوسف الخوري

عن جميع حقوقه في اجازة المدرسة وادرتها

لصالح شريكه السيد الياس ابو غزاله)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد الياس

ابو غزالة والمسجل برقم 6237/12 تاريخ

12/10/2000 والمتضمن طلب الموافقة له على حصر

اجازة مدرسة العناية الدائمة باسمه بعد

تنازل شريكه في الاجازة لصالحه

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حصرت اجازة مدرسة العناية الدائمة الكائنة في الحدث (قضاء بعبدا) على العقار رقم 2754 من منطقة الحدث العقارية, باسم الشريك في اجازتها السيد الياس ابو غزالة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد