المادة 1
مادة 1: حصرت اجازة مدرسة العناية الدائمة الكائنة في الحدث (قضاء بعبدا) على العقار رقم 2754 من منطقة الحدث العقارية, باسم الشريك في اجازتها السيد الياس ابو غزالة.
مرسوم Decree No. 9408 18/01/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/96
بناء على المرسوم رقم 6888 تاريخ 16/03/1967
(المتضمن الاجازة للسيدين الياس ابو غزالة
وبولس الخوري بفتح مدرسة خاصة ابتدائية
خارجية, مختلطة نهارية في الحدث (قضاء
بعبدا) على العقار رقم 2754 ملك السيد
الياس ابو غزالة نفسه باسم مدرسة العناية
الدائمة وبادارة السيد بولس الخوري)
بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب
العدل في الحدث الاستاذ نعمه يوسف القزي
المسجل برقم 1882/94 تاريخ 11/08/94
(والمتضمن تنازل السيد بولس يوسف الخوري
عن جميع حقوقه في اجازة المدرسة وادرتها
لصالح شريكه السيد الياس ابو غزاله)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد الياس
ابو غزالة والمسجل برقم 6237/12 تاريخ
12/10/2000 والمتضمن طلب الموافقة له على حصر
اجازة مدرسة العناية الدائمة باسمه بعد
تنازل شريكه في الاجازة لصالحه
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حصرت اجازة مدرسة العناية الدائمة الكائنة في الحدث (قضاء بعبدا) على العقار رقم 2754 من منطقة الحدث العقارية, باسم الشريك في اجازتها السيد الياس ابو غزالة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد