All legislation

مرسوم Decree No. 9409 18/01/2003

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في بيت الشعار (قضاء المتن) باسم "مدرسة ب.ب.كلان"

Type
مرسوم · Decree
Number
9409
Date
18/01/2003
Official Gazette
Issue 7, 30/01/2003, p. 630-631
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9409 تاريخ 18/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436

تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس

الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم

9408 تاريخ 15/10/96

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة

ريتا رشيد عبود والمسجل برقم 3783/12

تاريخ 14/08/2002 (المتضمن طلب الموافقة لها

على اعطائها اجازة بفتح مدرسة خاصة في بيت

الشعار (قضاء المتن) باسم مدرسة ب.ب.كلان

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدة ريتا رشيد عبود المولودة عام 1970 في البوشرية (قضاء المتن) فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة فقط, خارجية, مختلطة, على العقار رقم /795/ من منطقة بيت الشعار العقارية (قضاء المتن) باسم "مدرسة ب.ب. كلان". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد