ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436
تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس
الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم
9408 تاريخ 15/10/96
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة
ريتا رشيد عبود والمسجل برقم 3783/12
تاريخ 14/08/2002 (المتضمن طلب الموافقة لها
على اعطائها اجازة بفتح مدرسة خاصة في بيت
الشعار (قضاء المتن) باسم مدرسة ب.ب.كلان
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدة ريتا رشيد عبود المولودة عام 1970 في البوشرية (قضاء المتن) فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة فقط, خارجية, مختلطة, على العقار رقم /795/ من منطقة بيت الشعار العقارية (قضاء المتن) باسم "مدرسة ب.ب. كلان". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد