All legislation

مرسوم Decree No. 9439 22/01/2003

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الكفور العقارية (قضاء كسروان) للامير عبدالله بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود

Type
مرسوم · Decree
Number
9439
Date
22/01/2003
Official Gazette
Issue 7, 30/01/2003, p. 627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9439 تاريخ 22/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان)

وتعديلاته

بناء على طلب الامير عبد الله بن فهد

بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود من

التابعية السعودية المسجل برقم 65/2002/أ

تاريخ 18/09/2002 والمرفق بالمستندات

التي تثبت ان مجموع ما يطلب الترخيص

بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 09/01/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للامير عبد الله بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود من التابعية السعودية, بتملك العقار رقم 691 من منطقة الكفور العقارية ـ قضاء كسروان ـ البالغة مساحته 10840م.م. والغاية من التملك هي تشييد بناء للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة