ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين
الحقوق العينية العقارية في لبنان)
وتعديلاته
بناء على طلب الامير عبد الله بن فهد
بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود من
التابعية السعودية المسجل برقم 65/2002/أ
تاريخ 18/09/2002 والمرفق بالمستندات
التي تثبت ان مجموع ما يطلب الترخيص
بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في
الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 09/01/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للامير عبد الله بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود من التابعية السعودية, بتملك العقار رقم 691 من منطقة الكفور العقارية ـ قضاء كسروان ـ البالغة مساحته 10840م.م. والغاية من التملك هي تشييد بناء للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة