ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسومين رقم 1239 تاريخ 07/09/1999 ورقم 3134 تاريخ 01/06/2000 (المتعلقين بانشاء معهد فني خاص في فرن الشباك (قضاء بعبدا) باسم "معهد بيبلوس- فرع ثالث")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين ايوب وفيولات حتي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8519/6 تاريخ 14/12/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين ايوب يوسف حتي المولود سنة 1938 وفيولات الياس بشارة حتي المولودة سنة 1933, بانشاء اختصاصات وإلغاء اخرى في المعهد الفني الخاص باسم "معهد بيبلوس ـ فرع ثالث" الكائن على العقار رقم 25 الطابقين الثاني والثالث من منطقة فرن الشباك العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص.................المستوى.........الشهادة الادارة والتسويق......الاطر الوسطى..الامتياز الفني
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاص "اخصائي صيانة الاجهزة الالكترونية" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 3: ألغي في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: الاختصاص..............المستوى...........الشهادة الالكترونيك............الاطر الوسطى...الامتياز الفني ميكانيك السيارات...التنفيذ.............البكالوريا الفنية امانة السر.............التنفيذ............البكالوريا الفنية
كما والغيت الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تنفيذ نماذج للبناء ـ معهد اشغال البناء ـ اخصائي تدفئة وتبريد ـ المحاسبة الفندقية ـ التسويق العقاري ـ مركب ومصلح راديو وتلفزيون ـ مضيفة معارض ومؤسسات تجارية ـ اخصائي صيانة وترميم مباني.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد