All legislation

قرار Decision No. 22 23/01/2003

تفويض بعض صلاحيات المدير العام الى رئيس مصلحة الديوان في ادارة الاحصاء المركزي

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
23/01/2003
Official Gazette
Issue 7, 30/01/2003, p. 671
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 23/01/2003
Source
Lebanese University

ان مدير عام ادارة الاحصاء المركزي

بناء على المرسوم رقم 2032 تاريخ

31/12/1999 (تعيين مدير عام ادارة

الاحصاء المركزي)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 1793 تاريخ

22/02/1979 (انشاء ادارة الاحصاء

المركزي)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

111 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادتان

7 و8 منه وحيث ان مدير عام ادارة الاحصاء

المركزي سيتواجد خارج الاراضي اللبنانية

للمشاركة في ندوتي عمل في الدوحة - قطر

الاولى حول "نشر الاحصاءات الرسمية"

والثانية حول "تنمية القدرات الاحصائية لدى

الاسكوا" وذلك من 3 شباط 2003 ضمنا

بعد اقترانها بموافقة رئيس مجلس الوزراء

رقم 25/2 تاريخ 13/01/2003

بناء على مقتضيات الضرورة وحسن سير العمل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض إلى السيد عبد الله رزوق, رئيس مصلحة الديوان (رقمه المالي 129) بعض صلاحيات ومسؤوليات مدير عام ادارة الاحصاء المركزي المنوطة به, طيلة فترة غيابه عن عمله وهي حصرا: ـ مراقبة سير العمل وتنسيق الاعمال بين الدوائر كافة. ـ اتخاذ القرارات وتوقيع المعاملات والمراسلات التي يقتضيها سير العمل من اجازات ادارية ومرضية ومراسلات موجهة إلى الادارات الأخرى. ـ اعطاء اذونات الخروج وأوامر المهمة لكافة العاملين في الادارة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 23/1/2003 مدير عام ادارة الاحصاء المركزي مرال توتليان