ان مدير عام ادارة الاحصاء المركزي
بناء على المرسوم رقم 2032 تاريخ
31/12/1999 (تعيين مدير عام ادارة
الاحصاء المركزي)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 1793 تاريخ
22/02/1979 (انشاء ادارة الاحصاء
المركزي)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
111 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادتان
7 و8 منه وحيث ان مدير عام ادارة الاحصاء
المركزي سيتواجد خارج الاراضي اللبنانية
للمشاركة في ندوتي عمل في الدوحة - قطر
الاولى حول "نشر الاحصاءات الرسمية"
والثانية حول "تنمية القدرات الاحصائية لدى
الاسكوا" وذلك من 3 شباط 2003 ضمنا
بعد اقترانها بموافقة رئيس مجلس الوزراء
رقم 25/2 تاريخ 13/01/2003
بناء على مقتضيات الضرورة وحسن سير العمل
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض إلى السيد عبد الله رزوق, رئيس مصلحة الديوان (رقمه المالي 129) بعض صلاحيات ومسؤوليات مدير عام ادارة الاحصاء المركزي المنوطة به, طيلة فترة غيابه عن عمله وهي حصرا: ـ مراقبة سير العمل وتنسيق الاعمال بين الدوائر كافة. ـ اتخاذ القرارات وتوقيع المعاملات والمراسلات التي يقتضيها سير العمل من اجازات ادارية ومرضية ومراسلات موجهة إلى الادارات الأخرى. ـ اعطاء اذونات الخروج وأوامر المهمة لكافة العاملين في الادارة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 23/1/2003
مدير عام ادارة الاحصاء المركزي
مرال توتليان