المادة 1
مادة 1: تعطى وكالة مايك كارز ش.م.م. اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /594 قسم /8/ في الدكوانة ـ شارع تل الزعتر ـ ملك أبو ديوان ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
قرار Decision No. 44 23/01/2003
ان المدير العام للشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/72 لا سيما المادة /10/ منه
والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر
والسياحة
بناء على القرار /154/ تاريخ 08/05/2001
والمتعلق بالترخيص الى وكالة مايك كارز
ش.م.م. بتعاطي اعمال تأجير السيارات
السياحية
بناء على الطلب المقدم من شركة مايك
كارز ش.م.م. رقم 1510/2 تاريخ 11/07/2001
والمتعلق بفتح فرع للوكالة
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطى وكالة مايك كارز ش.م.م. اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /594 قسم /8/ في الدكوانة ـ شارع تل الزعتر ـ ملك أبو ديوان ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 23 كانون الثاني 2003 المدير العام للشؤون السياحية ندى سردوك