ان وزيري العمل والمالية
بناء على القانون رقم 137 الصادر بتاريخ
26/10/99 المتعلق بمنح اعانات غذائية وبدل
ملبس للاجراء المنتسبين للضمان الاجتماعي
بناء على المرسوم رقم 4823 الصادر بتاريخ
08/02/2001 الذي ينظم كيفية منح الاعانات
الغذائية وبدل الملبس للاجراء المنتسبين
للضمان الاجتماعي لا سيما المادتين 14 و15
منه
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
(تشكيل الحكومة)
بناء على الطلب المقدم من شركة تايم ليمتد
التجارة والتوظيف والادارة ش.م.م. والمسجل
في وزارة العمل برقم 1207/4 تاريخ 15/11/2002
بناء على اقتراح مدير عام كل من وزارة العمل
ووزارة المالية
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لشركة "تايم ليمتد التجارة والتوظيف والادارة" ش.م.م. مركزها في بيروت ـ منطقة الحمراء ـ شارع المقدسي ـ ملك الخليل ـ والمسجلة لدى السجل التجاري في بيروت برقم 60419 تاريخ 31/10/1991 باصدار قسائم طعام للعاملين لديها ولا يحق لها أن تصدر مثل هذه القسائم لحساب الغير أو لصالحه. تستعمل في المطاعم أو في متاجر المواد الغذائية وفقا لأحكام المرسوم رقم 4823 تاريخ 8/2/2001 .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
13 كانون الثاني 2003
وزير العمل
علي قانصو
وزير المالية
فؤاد السنيورة