ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991
بناء على ضرورة تعديل اقسام من تخطيط طريق طرابلس - الحدود السورية (قسم البداوي - العبدة) المصدق بالمرسوم رقم 14106 تاريخ 16/10/1963 والقسم الثاني المصدق بالمرسوم رقم 1780 تاريخ 14/02/1979 (محافظة لبنان الشمالي - قضاءي طرابلس- المنية) لاسباب فنية
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 1092/2002/إ تاريخ 05/11/2002
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل أقسام من تخطيط طريق طرابلس ـ الحدود السورية (قسم البداوي ـ العبدة) المصدق بالمرسوم رقم 14106 تاريخ 16/10/1963 والقسم الثاني المصدق بالمرسوم رقم 1780 تاريخ 14/2/1979 (محافظة لبنان الشمالي ـ قضاءي طرابلس ـ المنية) الموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار والمبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات المصدقة بموجب المادة الأولى اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق الواقعة بين العقارات 60 و596 المبينة باللون الأحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم من منطقة دير عمار العقارية طريقا رئيسية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي