All legislation

مرسوم Decree No. 9413 20/01/2003

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 268 بريصا كرم دهبة محافظة البقاع قضاء الهرمل

Type
مرسوم · Decree
Number
9413
Date
20/01/2003
Official Gazette
Issue 7, 30/01/2003, p. 639
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9413 تاريخ 20/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء عل القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر)

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785, 13786 13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر)

بناء على طلب المشروع الاخضر رقم 2640 تاريخ 24/12/2002

وبناء على اقتراح وزير الزراعة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 268 بريصا ـ كرم دهبة محافظة البقاع ـ قضاء الهرمل من الوتد رقم 1 O.T. إلى الوتد رقم 201 P.F. الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم باللون الاخضر بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي عجاج عبد الله