The whole text

قرار رقم 8339 تاريخ 16/01/2003 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعدل نص البند "ثانيا" من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 بحيث يصبح: "ثانيا: على المصارف والمؤسسات المالية غير المنتسبة لشبكة "سويفت" اتباع الاجراءات التالية: 1 ـ (دون تعديل). 2 ـ تنظيم هذه النماذج على نسختين مختلفتي اللون بحيث تكون, الزاميا, النسخة الأولى منها باللون الأبيض. 3 ـ عدم توقيع طلبات التحويل باللون الأسود, تحت طائلة الرفض. 4 ـ (دون تعديل). 5 ـ ذكر المبالغ المطلوب تحويلها بالأرقام وتفقيطها بالأحرف. وفي حال اختلاف المبلغ بالأرقام عن التفقيط بالأحرف, يجري التنفيذ حسب المبلغ الأقل."

المادة 3 من قرار رقم 8339 تاريخ 16/01/2003 https://lebaneselegislation.com/law/204313/article/3/