المادة 5
مادة 5: يعدل نص الفقرة (1) من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 بحيث يصبح: "يتم تنفيذ طلبات التحاويل من قبل مديرية العمليات الجارية في مصرف لبنان, وفقا للأصول التالية: 1ـ يجب أن يتم تسليم طلبات التحويل الواجب تنفيذها في يوم معين قبل الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم المذكور باستثناء يومي الجمعة والسبت حيث يجب أن يتم التسليم قبل الساعة العاشرة صباحا كحد أقصى. أن طلبات التحويل الواردة بعد الأوقات المحددة سوف تنفذ بحق يوم العمل التالي, ويبقى بامكان طالب التحويل إرسال طلبات التحويل بعد الأوقات المحددة إذا كان مطلوب تنفيذها في يوم لاحق. تعطى المصارف والمؤسسات المالية مهلة اضافية لا تتعدى النصف ساعة عن الأوقات المحددة لارسال طلبات التحويل في حال تدني المؤونة في حساب المحول له أو في حال وجود عائق حال دون إرسال طلبات التحويل بواسطة شبكة سويفت خلال الأوقات المحددة. خلال شهر رمضان من كل عام, يجب أن يتم تسليم طلبات التحويل الواجب تنفيذها في يوم معين قبل الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم المذكور باستثناء يومي الجمعة والسبت حيث يجب أن يتم التسليم قبل الساعة العاشرة صباحا كحد أقصى."