All legislation

مرسوم Decree No. 9405 18/01/2003

الاجازة لوزارة الاتصالات باللجوء الى التحكيم الخاضع لقواعد ال Uncitral

Type
مرسوم · Decree
Number
9405
Date
18/01/2003
Official Gazette
Issue 7, 30/01/2003, p. 667
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9405 تاريخ 18/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/07/2002

المتعلق بالتحكيم

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ

28/11/2002 (رقم المحضر 97) المتعلق بالموافقة

على مستند انتقال الملكية Master Transfer Deed

لكل من شركة FTML وشركة LIBANCELL الى وزارة

الاتصالات

بناء على اقتراح وزير الاتصالات

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ

09/01/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لوزارة الاتصالات اللجؤ إلى التحكيم الخاضع لقواعد الـ Uncitral في مجال تطبيق مستند انتقال ملكية كل من شركتي FTML وLIBANCELL إلى وزارة الاتصالات لحل الخلافات التي تنشأ من جراء تنفيذ هذا المستند ولحل الخلافات الاخرى العالقة مع شركتي الهاتف الخلوي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة