ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة
بوزارة المالية - ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا
سيما المادة 155 منه
بناء على الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس الاعلى
للجمارك رقم 1471 تاريخ 5 نيسان 2001
(شروط تعيين الخبراء الشرعيين لدى ادارة
الجمارك)
بناء على الطلب المقدم من السيد "حسن منير
الشرقاوي" لتعيينه بصفة "خبير شرعي لدى
ادارة الجمارك"
وبعد اخذ رأي غرفة التجارة والصناعة والزراعة
المختصة
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعين السيد "حسن منير الشرقاوي" خبيرا شرعيا لدى ادارة الجمارك, في نطاق القيمة والمنشأ والنوع والصفة, لاصناف الأدوات الكهربائية المنزلية من أصل البنود التالية من تعريفة الرسوم الجمركية: 85.09 84.52 84.22 84.19 84.18 84.15 85.19 85.18 85.17 85.16 85.10 85.28 85.27 85.25 85.22 85.21 85.20 85.29 عنوانه: بيروت ـ برج أبي حيدر ـ جسر سليم سلام ـ بجانب جامع سليم سلام ـ تلفون 216216/03
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 18 كانون الثاني 2003
الرئيس
اكرم شديد
العضو
عبد القادر كحيل
العضو
اسامة البابا