All legislation

مرسوم Decree No. 9430 22/01/2003

انشاء ثانوية رسمية في مدينة صيدا (محافظة لبنان الجنوبي)

Type
مرسوم · Decree
Number
9430
Date
22/01/2003
Official Gazette
Issue 7, 30/01/2003, p. 633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9430 تاريخ 22/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 2869

تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية

والتعليم العالي) وتعديلاته لا سيما

المادة 57 منه

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/01/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في مدينة صيدا في محافظة لبنان الجنوبي وتسمى باسم: "ثانوية الدكتور نزيه البزري".

المادة 2

مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة