المادة 1
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في مدينة صيدا في محافظة لبنان الجنوبي وتسمى باسم: "ثانوية الدكتور نزيه البزري".
مرسوم Decree No. 9430 22/01/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 2869
تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية
والتعليم العالي) وتعديلاته لا سيما
المادة 57 منه
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/01/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في مدينة صيدا في محافظة لبنان الجنوبي وتسمى باسم: "ثانوية الدكتور نزيه البزري".
مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة