ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم
10830 تاريخ 09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 275/أد تاريخ
16/10/1986
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
المسماة: "رابطة عائلة مخول ابو زيد" المتعلق
بتعديل مركزها وغايتها والمسجل برقم
5410/2 تاريخ 08/11/2002
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل مركز وغاية الجمعية المسماة: "رابطة عائلة مخول ابو زيد" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 275/أد تاريخ 16/10/2002 . وأصبح: مركزها: جسر الباشا ـ شارع الكاردينال عريضة ـ ملك فلورندو غنمة, قضاء المتن. بدلا من: جسر الباشا ـ منزل السيد الياس ابو زيد ـ قضاء المتن. غايتها: جمع شمل العائلة. رفع مستوى ابناء العائلة ثقافيا, واجتماعيا, واقتصاديا, وانمائيا. بدلا من: رفع مستوى ابناء العائلة ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 17/1/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر