المادة 1
مادة 1: حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم أوسمة وطنية أو ترفيعهم من درجة إلى درجة أخرى خلال العام 2003 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 9404 18/01/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/06/1959 (نظام الاوسمة) وتعديلاته لا سيما المادة 20 منه
بناء على موافقة مجلس الاوسمة بتاريخ 08/10/2002
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 65/2002-2003 تاريخ 11/12/2002)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/01/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم أوسمة وطنية أو ترفيعهم من درجة إلى درجة أخرى خلال العام 2003 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري