All legislation

مرسوم Decree No. 9414 20/01/2003

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 269 بريصا كرم دهبة قسم (2) محافظة البقاع - قضاء الهرمل

Type
مرسوم · Decree
Number
9414
Date
20/01/2003
Official Gazette
Issue 7, 30/01/2003, p. 655
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9414 تاريخ 20/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر)

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 13786, 13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم

المشروع الاخضر)

بناء على طلب المشروع الاخضر رقم 2641 تاريخ 24/12/2002

وبناء على اقتراح وزير الزراعة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 269 بريصا ـ كرم دهبة قسم (2) محافظة البقاع ـ قضاء الهرمل من الوتد رقم 200 O.T. إلى الوتد رقم 487 P.F. الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم باللون الاخضر بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي عجاج عبد الله