ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على طلب السيد سلطان علي احمد حمد
الظاهري من التابعية الاماراتية المسجل
برقم 87/2002/أ تاريخ 13/11/2002 والمرفق
بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يطلب
الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر
مربع في الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/01/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد سلطان علي احمد حمد الظاهري من التابعية الاماراتية, بتملك العقارين رقم 1798 و1799 من منطقة ضهر الصوان العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحتهما 3332م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة