ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما
المادة 18 منه
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 12/21/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبتان المدرجتان ادناه والمقدمتان من الجمعية الالمانية ـ اللبنانية للتعاون لصالح المؤسسة العامة لمستشفى بيروت الحكومي في الكرنتينا وهما: ـ كرسي خاص لطب الاسنان موضبة في أربعة صناديق وزنها 342 كلغ شحنت على طائرة تابعة لشركة ايرفرانس 6708/06.10.99AF الرحلة 05791265263FRT. ـ جهاز للتخدير وزنه 135 كلغ وحجمه 47..م.م. موضب في صندوق واحد رقم 057 84685565 ـ رقم الرحلة 566 AF تاريخ 5307/1/7M.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الإمضاء: سليمان فرنجية
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة