المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 بحيث تصبح كالآتي: يستفيد الاجير من منحة مدرسية عن اولاده عن العام الدراسي 2002/2003 ويمكن تجديدها سنة ثانية في حال تعذر تفعيل المدرسة الرسمية خلال السنة الأولى. تحدد قيمة هذه المنحة كما يلي: ـ مئتا ألف ليرة للطالب المنتسب إلى المدارس الرسمية أو المجانية أو المؤسسات الخاصة بالمعاقين. ـ خمسماية ألف ليرة لبنانية للطالب المنتسب إلى المدارس أو الجامعات الخاصة. ـ ثلاثماية ألف ليرة للطالب المنتسب إلى الجامعة اللبنانية. وتدفع هذه المنحة وفقا للاسس التالية: 1ـ أن يكون التلميذ أو الطالب قد اكمل الرابعة من عمره خلال السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين. 2ـ أن يكون الطالب مسجلا في احدى المدارس النظامية ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية. 3ـ لا تستحق المنحة للمستخدمة عن اولادها إلا اذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية أو إذا كانت متزوجة من اجير لا يتقاضى منحة مدرسية عن اولاده. 4ـ لا يستفيد الاجير من المنحة إلا إذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي. 5ـ يحدد عدد الاولاد المستفيدين بثلاثة أولاد فقط ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ مليون ليرة. 6ـ إذا كانت المؤسسة تدفع للاجير بدل منحة أقل مما هو محدد اعلاه يستفيد الاجير من الفرق وإذا كانت تدفع له أكثر من ذلك فيبقى حقا مكتسبا له. 7ـ لا تعتبر المنحة المدرسية عنصر من عناصر الاجر ولا يدفع عنها أي رسم أو ضريبة أو اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.