All legislation

مرسوم Decree No. 5339 26/08/1966

يتعلق بتحديد ولاية لجنة التخطيط في وزارة التصميم العام وتعديل بعض احكام- المرسوم رقم 12990 تاريخ 10-6-1963 المتضمن تشكيل اللجنة المذكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
5339
Date
26/08/1966
Official Gazette
Issue 70, 01/09/1966, p. 1268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5339 تاريخ 26/08/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد ولاية لجنة التخطيط المشكلة بموجب المرسوم رقم 12990 تاريخ 10/6/1963 لمدة سنة واحدة اعتبارا من صدور هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يعدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 12990 تاريخ 10/6/1963 ما يلي: مدير عام وزارة التصميم العام رئيسا والباقي من المادة دون تعديل.

المادة 3

مادة 3: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم 12990 تاريخ 10/6/1963 وكذلك المرسوم رقم 14662 تاريخ 6/12/1963 اللذين يعطيان لجنة التخطيط حق التعاقد مع الخبراء اللبنانيين والاجانب .

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 26 اب سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: ادوار حنين وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1445 تاريخ 25/6/1966 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الداحداح