المادة 1
مادة 1: تمدد ولاية لجنة التخطيط المشكلة بموجب المرسوم رقم 12990 تاريخ 10/6/1963 لمدة سنة واحدة اعتبارا من صدور هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 5339 26/08/1966
مادة 1: تمدد ولاية لجنة التخطيط المشكلة بموجب المرسوم رقم 12990 تاريخ 10/6/1963 لمدة سنة واحدة اعتبارا من صدور هذا المرسوم.
مادة 2: يعدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 12990 تاريخ 10/6/1963 ما يلي: مدير عام وزارة التصميم العام رئيسا والباقي من المادة دون تعديل.
مادة 3: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم 12990 تاريخ 10/6/1963 وكذلك المرسوم رقم 14662 تاريخ 6/12/1963 اللذين يعطيان لجنة التخطيط حق التعاقد مع الخبراء اللبنانيين والاجانب .
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 26 اب سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: ادوار حنين وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1445 تاريخ 25/6/1966 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الداحداح