المواد
مادة 1: يضاف الى اسم "قسم العلوم السياسية كلمة "والادارية" في عنوان ومواد المرسوم رقم 3333 الصادر في 22 شباط سنة 1960 وخاصة في المادة الثالثة التي تصبح: "مدة الدراسة في هذا القسم اربع سنوات يمنح الطالب الناجح في نهايتها الاجازة (الليسانس ) في العلوم السياسية والادارية"
مادة 2: يطبق هذا المرسوم على اجازات الطلاب الذين يتخرجون بعد تطبيق قرار تعديل مناهج كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية الصادر عن مجلس الجامعة اللبنانية في 29 حزيران سنة 1965 والموافق عليه بقرار وزير التربية الصادر في 6 اب سنة 1965
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 26 اب سنة 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: فؤاد بطرس
وزير العدل
الامضاء: فيليب تقلا