المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا ولمدة سنة دخول اغراس التفاحيات واجزائها الحية وثمارها, الى الاراضي اللبنانية, كما يمنع منعا باتا, مرورها بطريق الترانزيت .
قرار Decision No. 206 20/08/1969
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 11860 تاريخ 15/1/1969
بناء على قانون الحجر الصحي الزراعي الصادر بتاريخ
10/6/1948.
وحيث ان مرض التبقح على التفاحيات (Tavelure) يعتبر من
الامراض الوبائية الخطرة على اشجار التفاحيات ,
وحيث انه ضروري منع تسرب هذا المرض , وانتشاره في بساتين
التفاحيات .
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع منعا باتا ولمدة سنة دخول اغراس التفاحيات واجزائها الحية وثمارها, الى الاراضي اللبنانية, كما يمنع منعا باتا, مرورها بطريق الترانزيت .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 20/8/1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين