All legislation

قرار Decision No. 2160 27/08/1965

اجراء امتحان انتقائي للحصول على منحة تدريب مهندس في حقل الاقتصاد الزراعي في- وزارة الزراعة في الخارج

Type
قرار · Decision
Number
2160
Date
27/08/1965
Official Gazette
Issue 70, 02/09/1965, p. 1169-1171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 2160 تاريخ 27/08/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجري ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة في 17/9/1965, امتحانا انتقائيا للاستفادة من 4 منح موضوعها: - تدريب في حقل الاقتصاد الزراعي- لمدة 10 اشهر, في مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية العالية للبحر المتوسط, مونبليه- فرنسا- مقدمة من الحكومة الفرنسية قيمة كل منها (تأمين الاقامة, وجميع مصاريف الدراسة,ونفقات السفر ذهابا وايابا والتأمين الصحي, بالاضافة الى/250/ فرنكا فرنسيا). - لا تتحمل الخزينة اللبنانية اية نفقة او تعويض من جراء الاستفادة من هذه المنح. يقضي على المستفيد من المنحة ان يستحصل في نهاية تدربه على شهادة تدريب في حقل الاقتصاد الزراعة عامة, وادارة المزارع والتسويق الزراعي, والسياسة الزراعية , والاحصاء الزراعي.

المادة 2

مادة 2- يشترط في المرشح ان يكون: يشترط في المرشح للحصول على منحة تدريب في حقل الاقتصاد الزراعي, ان يكون مهندسا زراعيا, يتقن اللغة الفرنسية, ومثبتا في الملاك الدائم لوزارة الزراعة, وغير موضوع خارج الملاك, او في الاستيداع, وغير موقوف عن العمل, او محال على المجلس التأديبي, او انتدب سابقا للتدرب في الخارج في الحقل الذي يجري الامتحان الانتقائي لاجله.

المادة 3

مادة 3- مواد الامتحان: يتضمن الامتحان الانتقائي المواد الخطية التالية: المعدل الوقت بالساعة ــــــــــــــــ ا- مسابقة بموضوع يتعلق بامور عامة (بالعربية) 2 2 ب - مسابقة في ترجمة نص من العربية الى الفرنسية 2 2/1 1 ج- مسابقة في موضوع يتعلق بالاقتصاد العام 2 3 د- مسابقة في موضوع يتعلق بالزراعة العامة 2 3 - يحق للمرشح ان يعالج المسابقتين (ج-د) بالعربية والافرنسية.

المادة 4

مادة 4- احكام مشتركة: - تطرح اللجنة الفاحصة سؤالا واحدا في كل من مسابقتي الامور العامة, ولغة البلد الذي يجري فيه التخصص , اما مسابقة المواضيع الاخرى فيمكن للجنة ان تطرح فيها اكثر من سؤال واحد. - تعطى العلامة من صفر الى عشرين وتضرب بالمعدل المقابل. - لا يعتبر ناجحا الا المهندس المرشح الذي يكون متوسط مجموع علاماته الاجمالي بعد تطبيق المعدلات (20/10) عشرة على عشرين على الاقل). - يعتبر راسبا حكما المرشح الذي يجور علامة دون (20/5) خمسة على عشرين في احدى المسابقات مهما بلغ مجموع علاماته. - للجنة الفاحصة دون سواها حق تقدير العلامات المستحقة للمرشحين, غير انه لا يحوز لها ان تأخذ بمبدأ علامة (الاستحقاق) المتعارف عليها ان تكون قد باشرت فتح المسابقات وفض سرية الاسماء.

المادة 5

مادة 5- الطلبات : تقدم الطلبات حسب النموذج الموضوع لهذه الغاية الى ادارة الاعداد والتدريب (الدائرة الادارية) بواسطة الادارة التي ينتمي اليها الموظف وذلك في مهلة اقصاها يوم 15/9/1965 في نهاية الدوام الرسمي.

المادة 6

مادة 6: يتضمن الطلب المعلومات التالية: - الاسم والشهرة- تاريخ الولادة ومحلها- المذهب - الوظيفة الحالية- مع رقم نص التعيين وتاريخه- بالاصالة او بالوكالةالرقم المالي- تأكيدا- باستعداد المرشح لايداع مجلس الخدمة المدنية التعهد والكفالة المليئة وسائر المستندات المنصوص عليها في نظام التخصص في الخارج وذلك ضمن المهل التي يحددها له المجلس . - تصدق الوحدة المختصة التي تقدم الطلبات بواسطتها على صحة المعلومات التي قدمها المرشح, وتثبت انه لم يوفد سابقا للتدرب في الخارج, في الحقل الذي يجري الامتحان الانتقائي لاجله, ثم تودع الطلبات المديرية المختصة(الديوان) للتثبت من وضع المرشح القانوني, وتحال بعدئذ مباشرة على ادارة الاعداد والتدريب (الدائرة الادارية) قبل نهاية الدوام الرسمي من يوم 16/9/1965 وترفق بالطلب صورتان شمسيتان لوجه المرشح مصدقتان من المختار او ادارته المختصة.

المادة 7

مادة 7: ترفض الطلبات التي لا تكون مستوفية جميع الشروط المفروضة او التي تقدم بعد فوات المهلة المحددة (نهاية الدوام الرسمي في 16/9/1965) مهما كان السبب . - تعلق على باب مجلس الخدمة المدنية قبل موعد الامتحانات الانتقائية لائحة باسماء المرشحين المقبولين, تحدد فيها الامكنة التي تجري فيها الامتحانات - ويبلغ الى الادارات المختصة.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

قرارا صدر بالاجماع في بيروت بتاريخ السابع والعشرين من شهر اب 1965 الرئيس فريد الدحداح العضو العضو حسن فرحات جورج قازان