All legislation

قرار Decision No. 364 18/08/1965

يتعلق بتحديد نطاق بلدية جويا - قضاء صور

Type
قرار · Decision
Number
364
Date
18/08/1965
Official Gazette
Issue 70, 02/09/1965, p. 1172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 364 تاريخ 18/08/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية جويا- قضاء صور, وفقا للخرائط (1) المرفقة كما يلي: جنوبا- عيتيت , مزرعة مشرف ومحرونة شرقا- المجادل شمالا- دبعال, معركة ويانوح غربا- وادي جيلو.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 اب سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو