المادة 1
مادة 1: يفوض الى السيد فؤاد شادر المدير العام للنقل توقيع القرارات والاذونات والتراخيص العائدة للمواد 2 و27 و28 و53 من قانون الطيران الصادر بتاريخ 11/1/1949 وتعديلاته,
قرار Decision No. 1269 18/08/1965
مادة 1: يفوض الى السيد فؤاد شادر المدير العام للنقل توقيع القرارات والاذونات والتراخيص العائدة للمواد 2 و27 و28 و53 من قانون الطيران الصادر بتاريخ 11/1/1949 وتعديلاته,
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 18 اب سنة 1965 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش