All legislation

مرسوم Decree No. 2461 27/08/1965

تحديد اوقات العمل في مراكز الحجر الصحي البيطري في وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
2461
Date
27/08/1965
Official Gazette
Issue 70, 02/09/1965, p. 1181-1182
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2461 تاريخ 27/08/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت ساعات العمل الرسمي في المركز الرئيسي للحجر الصحي البيطري, في مراكز المرفأ والمطار الدولي وسكة الحديد من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة العشرين من كل يوم عمل.

المادة 2

مادة 2: تؤمن الاعمال في المراكز المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم عن طريق المناوبة بين موظفي مراكز الحجر الصحي البيطري وذلك بموجب مذكرة خدمة تصدر عن رئيس مصلحة الثروة الحيوانية في مطلع كل شهر, على ان لا تتعدى ساعات عمل الموظف في اليوم عدد ساعات الدوام الرسمي لموظفي الدولة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 27 اب سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: جوزف نجار وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1571 تاريخ 8/6/1965 عن رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: انطوان فتال