All legislation

قرار Decision No. 286 18/08/1965

الغاء القرار رقم 250-1 تاريخ 15-7-1965 المتعلق بمنع استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية من المملكة العربية السعودية

Type
قرار · Decision
Number
286
Date
18/08/1965
Official Gazette
Issue 70, 02/09/1965, p. 1182-1183
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 286 تاريخ 18/08/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار رقم 250/1 الصادر بتاريخ 25 تموز سنة 1965 المتعلق بمنع استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية من المملكة العربية السعودية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 اب 1965 وزير الزراعة الامضاء: جوزف نجار