All legislation

قرار Decision No. 2159 27/08/1965

اجراء امتحان انتقائي للحصول على منحة تدريب في الخارج المهندس رئيس دائرة- التحسينات العقارية في وزارة المالية- مديرية الشؤون العقارية

Type
قرار · Decision
Number
2159
Date
27/08/1965
Official Gazette
Issue 70, 02/09/1965, p. 1167-1169
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 2159 تاريخ 27/08/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجري ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية ابتداء من يوم الجمعة في 17/6/1965 الساعة الثامنة صباحا امتحانا انتقائيا للاستفادة من منحة تدريبية من الموازنة العامة, لتدريب مهندس رئيس دائرة التحسينات العقارية في مديرية الشؤون العقارية, على اعمال التحسينات العقارية مدة المنحة 6 اشهر, بلد التخصص فرنسا. (ادارة الهندسة الريفية وزارة الشؤون المدنية والتعمير).

المادة 2

مادة 2- يشترط في المرشح ان يكون: - مهندسا قد امضى سنتين على الاقل في دائرة التحسينات العقارية في مديرية الشؤون العقارية. - مثبتا في الملاك الدائم, وغير موضوع خارج الملاك او في الاستيداع, وغير موقوف عن العمل او محال على المجلس التأديبي. ولم يوفد قبلا الى الخارج للتدريب في موضوع المنحة المذكورة منذ اكثر من خمس سنوات .

المادة 3

مادة 3- مواد الامتحان: يتضمن الامتحان الانتقائي المواد الخطية التالية: الوقت المعدل بالساعة ـــــــــــــــــــ 1- مسابقة في موضوع يتعلق بامور عامة (بالعربية) 2 2 2- مسابقة في ترجمة نص من العربية الى الفرنسية 2 1 2/1 3- مسابقة في اعمال التحسينات العقارية المحددة بالقرار رقم 37 تاريخ 5 شباط 1934 3 3 4- مسابقة في تحديد وتحرير وكيل العقارات وفقا للقرار رقم 186 تاريخ 15 اذار سنة 1926. 2 2

المادة 4

مادة 4- احكام مشتركة: - تطرح اللجنة الفاحصة سؤالا واحدا في كل من مسابقتي الامور العامة, ولغة البلد الذي يجري فيه التخصص , اما مسابقة المواضيع الاخرى فيمكن للجنة ان تطرح فيها اكثر من سؤال واحد. - تعطى العلامة من صفر الى عشرين وتضرب بالمعدل المقابل. - لا يعتبر ناجحا الا المرشح الذي يكون متوسط مجموع علاماته الاجمالي بعد تطبيق المعدلات 10/20 عشرة على عشرين على الاقل. - يعتبر راسبا حكما المرشح الذي يحوز علامة دون 5/20 خمسة على عشرين في احدى المسابقات مهما بلغ مجموع علاماته. - للجنة الفاحصة دون سواها حق تقدير العلامات المستحقة للمرشحين, غير انه لا يجوز لها ان تأخذ بمبدأ علامة (الاستلحاق) المتعارف عليها بعد ان تكون قد باشرت فتح المسابقات وفض سرية الاسماء.

المادة 5

مادة 5- الطلبات : تقدم الطلبات حسب النموذج الموضوع لهذه الغاية الى ادارة الاعداد والتدريب (الدائرة الادارية) بواسطة الادارة التي ينتمي اليها الموظف وذلك في مهلة اقصاها يوم الاربعاء في 15/9/1965 نهاية الدوام الرسمي.

المادة 6

مادة 6- يتضمن الطلب المعلومات التالية: - الاسم والشهرة- تاريخ الولادة ومحلها- المذهب - الوظيفة الحالية- مع رقم نص التعيين وتاريخه- بالاصالة او بالوكالة- الرقم المالي- تأكيدا باستعداد المرشح لايداع مجلس الخدمة المدنية التعهد والكفالة المليئة وسائر المستندات المنصوص عليها في نظام التخصص في الخارج وذلك ضمن المهل التي يحددها له المجلس . - تصدق الوحدة المختصة التي تقدم الطلبات بواسطتها عل صحة المعلومات التي قدمها المرشح, وتثبت انه لم يوفد سابقا للتدريب في الخارج, في الحقل الذي يجري الامتحان الانتقائي لاجله, ثم تودع الطلبات المديرية العامة المختصة (الديوان) للتثبت من وضع المرشح القانوني, وتحال بعدئذ مباشرة على ادارة الاعداد والتدريب (الدائرة الادارية) قبل نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس في 16/9/1965, وترفق بالطلب صورتان شمسيتان لوجه المرشح مصدقتان من المختار او ادارته المختصة.

المادة 7

مادة 7: ترفض الطلبات التي لا تكون مستوفية جميع الشروط المفروضة او التي تقدم بعد فوات المهلة المحددة (بنهاية الدوام الرسمي في 16/9/1965) مهما كان السبب . - تعلق على باب مجلس الخدمة المدنية قبل موعد الانتخابات الانتقائية لائحة باسماء المرشحين المقبولين, تحدد فيها الامكنة التي تجري فيها الامتحانات - ويبلغ الى الادارات المختصة.

المادة 8

مادة 8: لا يحق للمرشح: - ان يضع امضاءه على اوراق المسابقة التي يجب ان تبقى خالية من كل اشارة تتعلق بالاسئلة. - ان يستعمل مراجع او اوراقا غير ما تقدمه الادارة وقت اجراء الامتحان - ان يستعمل المعجم في مسابقة الترجمة والتعريب .

المادة 9

مادة 9: تتخذ امانة السر للمعهد الوطني للادارة والانماء جميع التدابير اللازمة لاجراء هذه الامتحانات الانتقائية, والمحافظة على سرية اسماء المرشحين في جميع مراحل التصحيح, واقصاء كل مرشح يفاجأ في حالة النقل او الغش او يكون سببا لتشويش النظام وعرقلة سير الامتحانات او يرفض العمل بالتعليمات المعطاة له.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

قرارا صدر بالاجماع في بيروت بتاريخ السابع والعشرين من شهر اب 1965 الرئيس فريد الدحداح العضو العضو حسن فرحات جورج قازان